/لأن ضرر الشركة لا يتأبد فيها، ولا الحجرة العلوية وإن كان السقف المتوسط منها على الأظهر؛ إذ هو كالمنقول، وما لا ينقسم كالحمام الصغير؛ [إذ ليس منه ضرر القسمة] ، وأثبت ابن سريج فيه وهو متجه جدًا، وتتبع الأشجار الأراضي التي هي فيها كما تتبعها في العقد بخلاف المؤبرة من الثمار.
فرع: الممر يؤخذ وحده إن أمكن للمشتري تحويله إلى الشارع، أو وجد آخر، وإلا فلا على الأظهر؛ لتضرره [به] .
الثالث: المستحق عليه:
وهو من استفاد بعوض ملكًا لازمًا متأخرًا عن ملك الشفيع، فلا يؤخذ من المتهب، إذ لا عوض. وقال مالك: يؤخذ بقيمته. والمُقال