بيعه، فإن الإقالة فسخ، لا تجدد ملكٍ، والمشتري زمن الخيار على الأظهر، إذ الملك لم يتقرر، وكذا إن كان الخيار للمشتري وحده، أو أراد رده بالعيب على وجه، إذ ربما يريد عين ثمنه، والمقارن تملكه تملك الشفيع، إذ لا فضل له.
فرع:
الأول: لو سلم المكاتب شقصًا ثم عجز ورق بطلت الشفعة على الأظهر؛ لخروجه عن العوضية.
الثاني: لو أوصى لمستولدته بشقص دار إن خدمت أولاده شهرًا، فلا شفعة على الأظهر؛ لأنه وصية تعتبر من الثلث.
الثالث: لو كان للمشتري شركة قديمة ترك عليه قسطه على الأظهر؛ فإن حقه لا يتقاعد عن حق الشفيع.
الرابع: لو باع المريض شقصًا بمسامحة، والشريك وارثه أخذ، إذ المورث لم يحابه. وقيل: ما يوازي [الثمن] . وقيل: لا مطلقًا، وقيل: يفسد [البيع] ؛ لامتناع التصحيح مع الشفعة ونفيها، وقيل: في المحابى به.