فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 1008

الخامس: القيم يأخذ ما اشتراه للطفل دون ما باع للتهمة، بخلاف الأب والجد والوكيل.

السادس: لو تساوقا وادعيا سبق الملك: فإن بينا أو تحالفا، أو تناكلا، سقط قولهما للتعارض، /وإلا حكم لمن بين أو حلف.

الباب الثاني

في الأخذ

وفيه مباحث:

الأول: فيما يتملك به:

وهو أن يتلفظ الشفيع بما يؤذن بالأخذ، كتملكت وأخذت بالشفعة مع تسليم العوض، أو رضا المشتري بذمته؛ لأن شرط تسليم الثمن لأجله وإن لم يسلم الشقص على الأظهر؛ فإنه حينئذ معاوضة فلا يشترط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت