فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 1008

فيه القبض، لا قضاء القاضي على الأظهر لأن الحكم بالتملك قبله باطل، وبالاستحقاق غير مؤثرٍ؛ لأنه لا يستلزمه. ويشترط رؤية الشفيع كالمشتري.

الثاني: فيما يلزمه:

وهو عوض الشقص فيأخذ المبيع بمثل الثمن أو قيمته يوم العقد، ورأس المال بمثل المسلم فيه، أو قيمته، والمهر وعوض الخلع بمهر المثل، وبدل الدم بالدية، والأجرة والجعل بعد تمام العمل بأجرة المثل، وعوض النجم بمثله أو قيمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت