فروع:
الأول: لو أجل الثمن عجل، أو صبر إلى الحلول على أصح الأقوال؛ لأن المشتري ربما لا يرضى بذمته.
الثاني: لو بيع الشقص مع عرضٍ يأخذ بالقسط ولا خيار للمشتري؛ لأنه كان على بصيرة.
الثالث: لو انهدمت الدار - ولم يسقط شيء، أو سقط وبقي النقض وقلنا: يؤخذ تبعًا وهو الأصح، أو لم يبق وقلنا: أجزاء الدار كأعضاء العبد - يأخذ بكل الثمن كالمعيب، وإن لم نقل بهما، أو فات بعض العرصة بالسيل يأخذ بقسطه، والنصان منزلان على ذلك.
الرابع: الحط بعد اللزوم لا يلحق الشفيع خلافًا له؛ لأنه لا يؤثر في العقد كحط الكل، بخلاف الحط قبله على الأظهر.