فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 1008

فروع:

الأول: لو أجل الثمن عجل، أو صبر إلى الحلول على أصح الأقوال؛ لأن المشتري ربما لا يرضى بذمته.

الثاني: لو بيع الشقص مع عرضٍ يأخذ بالقسط ولا خيار للمشتري؛ لأنه كان على بصيرة.

الثالث: لو انهدمت الدار - ولم يسقط شيء، أو سقط وبقي النقض وقلنا: يؤخذ تبعًا وهو الأصح، أو لم يبق وقلنا: أجزاء الدار كأعضاء العبد - يأخذ بكل الثمن كالمعيب، وإن لم نقل بهما، أو فات بعض العرصة بالسيل يأخذ بقسطه، والنصان منزلان على ذلك.

الرابع: الحط بعد اللزوم لا يلحق الشفيع خلافًا له؛ لأنه لا يؤثر في العقد كحط الكل، بخلاف الحط قبله على الأظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت