فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 1008

الخامس: لو اشترى بدراهم جزافًا لم يؤخذ منه، إذ الأخذ بالمجهول محال، فلو ادعى الشفيع علمه لم يسمع ما لم يعين.

الثالث: في تصرفات المشتري:

فإن لم توجب الشفعة فللشفيع نقضها، /وإن أوجبت خير بين أن ينقض أو يتملك على الثاني، ولو بني وغرس فله ما للمعير. وقال أبو حنيفة: يقلع مجانًا. وإن زرع بقي بلا أجرٍ؛ لأن أمده معلوم، والمنفعة كالمستوفاة فهو كما إذا اشترى مزروعةً، وذلك إنما يتصور بأن يقاسمه الشفيع على ظن أنه وكيل البائع، أو وكيله أو قيمه، أو القاضي بغيبته؛ فإنها لا تبطل حقه.

الرابع: في التزاحم:

الشركاء يأخذون بقدر الحصص؛ لأن استحقاق الشفعة من توابع الملك فيقسم بحسبه كالمنافع. وبالسوية على القديم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت