فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 1008

ومذهب أبي حنيفة؛ إذ الموجب هو الشركة وهم فيها سواء، قلنا: بل ملك الشقص للمناسبة، والشركة تلزمه.

فلو عفا بعض استوفاه الآخر حذرًا عن التشقيص؛ فإنه يضر المشتري، وقيل: يأخذ نصيبه، وقيل: يسقط حقه أيضًا كما في القصاص، وكما لو عفا واحد عن البعض، فإن الكل كواحدٍ، ولو غاب صبر الحاضر، ولا يسقط حقه؛ لأن التوقف لغرضٍ، أو أخذ الكل، ثم إذا علم الغائب شاطره، أو أخذ حصته، فإن حضر ثالث قاسمهما، والثاني متملك على الأول فلا يطالبه بالغلة.

فرعان:

الأول: الأصح أنه لا يقدم الشريك المشارك للبائع في سبب التملك كما لو مات مالك الدار عن ابنين، ثم [مات] أحدهما عن ولدين فباع أحدهما نصيبه. خلافًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت