فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1008

لمالك؛ إذ العبرة بالملك لا بسببه.

الثاني: لو باع أحد الشريكين نصيبه من اثنين على التعاقب، فالأظهر أن الأول يساهم الشريك القديم إن عفا عن شفعة نصيبه لتقرر ملكه، وإلا فلا، لتزلزله.

الخامس: في التنازع:

يصدق المشتري في قدر الثمن؛ لأنه أعرف به، ونفي شركته /ويحلف بنفي العلم؛ فإنه بمنزلة نفي فعل الغير، ونفي الشراء. فإن بين الشفيع أخذ، وفي تسليم العوض وجوه ذكرت في الإقرار، وكذا إن صدقه البائع على الأظهر، لأن حقه ثابت في نفس الأمر، أو بإقرار المالك على زعم المشتري. قيل: حقه فرع الشراء ولم يثبت. قلنا: بل هو ثابت على البائع. ويسلم الثمن إليه إن قال: لم أقبض الثمن، وإلا فعلى الخلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت