فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1008

السادس: فيما يسقطها:

وهي ثلاثة:

الأول: التقصير فإنه على الفور في الجديد؛ لقوله (عليه السلام) :"الشفعة كحل العقال"، ولأنها نقض ملكٍ لدفع الضرر فيشبه الرد بالعيب. وعند أبى حنيفة ينقطع بمفارقة مجلس العلم. وعند مالك بمضي مدة تغلب ظن الإعراض. ويعذر في إتمام الصلاة، والأكل، والحمام والابتداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت