فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1008

الثالث: زوال ملك المتملك عليه بتحالف، أو تشطيرٍ قبل أخذه، وقيل: حقه يمنع التشطير، ولو خرج الثمن المعين مستحقًا فلا بيع، ولا شفعة بخلاف ما لو خرج زيفًا، أو استحق ما بذل الشفيع، وإن علم على الأظهر؛ إذ لا تقصير في الطلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت