فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1008

كتاب القراض

وهو أن يدفع مالًا إلى غيره ليتجر فيه بجزءٍ من الربح.

وسنده الإجماع والقياس على المساقاة.

وفيه بابان:

الباب الأول

في أسبابه

الأول: الصيغة:

ولابد من الإيجاب: كقارضتك، [أو ضاربتك] أو عاملتك على أن لك من الربح كذا. والقبول لفظًا على الأظهر؛ لأنه عقد. /

الثاني: العاقد:

ويشترط في المالك والعامل أهلية التوكيل - والتوكل، ولا يقارض العامل غيره وإن أذنه المالك؛ لأنه كيف يستحق ما لم يحصل من ماله ولا عمله. ونوقض بمقارضتهما المالك. وأجيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت