فهرس الكتاب
كتاب القراض
وهو أن يدفع مالًا إلى غيره ليتجر فيه بجزءٍ من الربح.
وسنده الإجماع والقياس على المساقاة.
وفيه بابان:
الباب الأول
في أسبابه
الأول: الصيغة:
ولابد من الإيجاب: كقارضتك، [أو ضاربتك] أو عاملتك على أن لك من الربح كذا. والقبول لفظًا على الأظهر؛ لأنه عقد. /
الثاني: العاقد:
ويشترط في المالك والعامل أهلية التوكيل - والتوكل، ولا يقارض العامل غيره وإن أذنه المالك؛ لأنه كيف يستحق ما لم يحصل من ماله ولا عمله. ونوقض بمقارضتهما المالك. وأجيب