فهرس الكتاب
بأن كل الربح له، فله أن يستأجرهما بالجزء.
فرعان:
الأول: لو شرط في المرض أكثر من أجرة المثل لم يقيد بالثلث؛ إذ لا تفويت بخلاف الثمن في المساقاة؛ فإنه كالحاصل؛ لأنه يحصل بلا عملٍ.
الثاني: لو قارض اثنان واحدًا، فللعامل المعين، والباقي يوزع بحسب المال كما في الشركة.
الثالث: المعقود عليه:
وهو: المال، والعمل، والربح.
أما الأول: فشرطه أن يكون نقدًا خالصًا، مضروبًا معينًا، معلوم القدر مسلمًا إلى العامل؛ إذ العروض تتفاوت قيمها فلا ينضبط الربح، والتبر كالعروض، وغير المعين لا يكون مهيأ للتصرف، ولا موردًا للعقد، والجهل بقدره يوجب جهل الربح، ومداخلة المالك فيه حفظًا أو تصرفًا تضييق للتجارة وتغيير لوضعه.
وأما الثاني: فشرطه أن يكون تجارةً غير مضيقة ولا مؤقتةٍ. فلو شرط عليه الطحن، أو الخبز فسد؛ لإمكان الاستئجار عليه، وكذا لو عين معاملًا أو متاعًا يندر؛ إذ ربما لا ينفق، أو لا يربح عليه، أو أمدًا للبيع؛