فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 1008

إذ ربما لا يجد راغبًا قبله، بخلاف الشراء على الأظهر؛ فإن له منعه متى شاء، ولو قال: قارضتك سنةً، فسد على الأظهر؛ لإشعاره بالمنع بعده مطلقًا.

وأما الثالث: فشرطه الاختصاص بهما؛ إذ لا استحقاق لثالثٍ، والمساهمة بالتعيين؛ فإن شرط الكل لواحد خلاف وضعه، والتقدير قد يُفضى إليه، والإبهام غرر، فلو عين نصيب العامل وحده صح؛ إذ الأصل يقضي بأن الباقي له، بخلاف العكس على المذهب.

تنبيه:

مهما فسد العقد نفذ تصرفه واستحق أجرة المثل إلا إذا شرط /الكل للمالك على الأظهر؛ فإنه خاض في العمل مجانًا.

الباب الثاني

في أحكامه

الأول: تسليط العامل على تصرفٍ يناسب التجارة تسلط الوكيل.

وفيه مسائل:

الأولى: أنه لا يعامل المالك، ولا يشتري نسيئةً، لأنه قد يعلق العهدة بالمالك، ولا يبيع إلا بإذنه؛ لأنه فيه غرر، ويبيع بالعرض، فإنه عين التجارة، ولا يسافر به، لأنه خطر.

الثانية: لا يشتري من يعتق عليه، ولا زوجته على الأظهر؛ إذ الظاهر أنه لم يرض به فكأنه استثنى، فإن أذن في شراء القريب صح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت