فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1008

كتاب المساقاة

وهي تسليم الشجر إلى غيرٍ ليتعهد بجزءٍ من الثمر.

والأصل فيها أنه (عليه السلام) :"ساقى أهل خيبر على نصف الثمر، والزرع".

وفيه بابان:

الباب الأول

في أسبابها

الأول: الصيغة:

وهي أن يقول: ساقيتك، أو عاملتك بكذا من الثمر فيقبل. ولابد منه؛ لأنه عقد لازم، ولو قال: استأجرتك بنصف الثمر ولم يعين العمل، أو لم يظهر الثمر فهو إجارة فاسدة على الأظهر؛ لأنه صريح صيغة عقدٍ صادف محله فلا يجعل كنايةً لغيره /كالطلاق والظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت