فهرس الكتاب
كتاب المساقاة
وهي تسليم الشجر إلى غيرٍ ليتعهد بجزءٍ من الثمر.
والأصل فيها أنه (عليه السلام) :"ساقى أهل خيبر على نصف الثمر، والزرع".
وفيه بابان:
الباب الأول
في أسبابها
الأول: الصيغة:
وهي أن يقول: ساقيتك، أو عاملتك بكذا من الثمر فيقبل. ولابد منه؛ لأنه عقد لازم، ولو قال: استأجرتك بنصف الثمر ولم يعين العمل، أو لم يظهر الثمر فهو إجارة فاسدة على الأظهر؛ لأنه صريح صيغة عقدٍ صادف محله فلا يجعل كنايةً لغيره /كالطلاق والظهار.