فهرس الكتاب
الثاني: العاقد:
وشرطه أهلية التصرف.
الثالث: المعقود عليه:
وهو الشجر، والعمل، والثمر.
أما الأول: فشرطه أن يكون نخلًا أو كرمًا مغروسًا مرئيًا، فلا ينعقد على غيرهما من الأشجار المثمرة على الجديد؛ لأن العمل يقل فيها، ويتيسر الاستئجار عليها. ولا تجوز المخابرة، وهي أن يكون البذر من العامل، لنهيه (عليه السلام) عنها، فيكون الزرع له، وللمالك أجرة المثل، ولا المزارعة وهي أن يكون البذر من المالك إلا بتبع المساقاة إذا عسر إفراد البياض بالعمل قل أو كثر على الأظهر فيجمعان في عقد، ويقدم لفظ المساقاة على الأظهر؛ لأن التابع لا يفرد ولا يقدم.
وأما الثاني: فشرطه أن يعرف بالتأقيت لا التعيين؛ لأنه غير منضبطٍ، فيؤقت بمدة معينة يدرك الثمر فيها غالبًا، لا بإدراكه على الأظهر؛ لأنه