فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1008

متفاوت؛ وأن يتجرد عما ليس منه، وأن يستبد العامل به، وباليد ليتمكن منه متى شاء.

فرعان:

الأول: لو شرط عمل غلام المالك معه جاز على النص، وكأنه جعل له شريكًا فحمل عليها القراض وهو الأظهر. ونفقته إن شرطت على العامل لزمته؛ لأن العمل عليه فلا يبعد أن يلتزم مؤنةً معينةً.

الثاني: لو شرط على العامل الدهقنة والاستعمال فقط لم يجز على الأظهر؛ لأنه على خلاف وضعها ومقتضاها. ووجه الجواز أن المالك قد لا يهتدي إليه فيحتاج إلى من ينوب عنه.

وأما الثالث: فشرطه الاختصاص بهما والمساهمة كما في القراض، وأن لا يكون نضيجًا عند العقد، ليؤثر عمله فيها، ويجوز بعد الظهور على الجديد؛ لاحتياجها إلى العمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت