فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1008

فرعان:

الأول: لو تنوعت النخيل فشرط من بعضها أكثر، ومن بعضها أقل جاز ويحتاج إلى معرفة قدر الأشجار تحقيقًا أو تخمينًا، /وكذا إذا ساقي شريكان واحدًا وشرطا على تفاوت وجب معرفة نصيبهما.

الثاني: لو ساقى أحد الشركين الآخر، وشرط له زيادةً جاز، وإن تساقيا فلا، لأنه يستلزم مداخلة المالك في العمل.

الباب الثاني

في أحكامها

الأول: أنه يجب على العامل ما يناط به صلاح الثمر، ونماؤه ويتكرر، كالسقي والكسح، وإصلاح الإجانات والقطع، والتعريش، وحفظ الثمر، وجداده، وتجفيفه، لا التحويط وحفر الأنهار، وشراء الثيران، وفي الجملة: العرف محكم.

الثاني: اللزوم من الجانبين؛ لأن أمدها متعين فتضاهي الإجارة، ولأن الفسخ يضر بهما فتحتاج إلى تراضيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت