فهرس الكتاب
فرعان:
الأول: لو تنوعت النخيل فشرط من بعضها أكثر، ومن بعضها أقل جاز ويحتاج إلى معرفة قدر الأشجار تحقيقًا أو تخمينًا، /وكذا إذا ساقي شريكان واحدًا وشرطا على تفاوت وجب معرفة نصيبهما.
الثاني: لو ساقى أحد الشركين الآخر، وشرط له زيادةً جاز، وإن تساقيا فلا، لأنه يستلزم مداخلة المالك في العمل.
الباب الثاني
في أحكامها
الأول: أنه يجب على العامل ما يناط به صلاح الثمر، ونماؤه ويتكرر، كالسقي والكسح، وإصلاح الإجانات والقطع، والتعريش، وحفظ الثمر، وجداده، وتجفيفه، لا التحويط وحفر الأنهار، وشراء الثيران، وفي الجملة: العرف محكم.
الثاني: اللزوم من الجانبين؛ لأن أمدها متعين فتضاهي الإجارة، ولأن الفسخ يضر بهما فتحتاج إلى تراضيهما.