فهرس الكتاب
وتتفرع عليه مسائل:
الأولى: لو هرب العامل رفع إلى الحاكم ليستأجر عليه، ثم أنفق بالإشهاد؛ ليرجع على الأظهر؛ للضرورة، فإن تعذر فسخ بأجر مثل ما عمل؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه، فلو قصر في الرفع: فلو عمل بنفسه، أو تبرع أجنبي بقي استحقاقه ولا رجوع.
الثانية: لو ادعى المالك خيانةً فالقول قوله؛ لأنه أمين، والأصل عدمها، فإن بين استؤجر عليه مشرف إن أمكن التحفظ به وإلا فعامل.
الثالثة: لو مات أحدهما لم ينفسخ، وتمم الوارث العمل بنفسه، أو أجيرٍ، وأجبر عليه إن كانت له تركة.
الثالث: لو استحقت الأشجار يرجع العامل بأجر المثل على من ساقاه للتغرير، ويضمن للمالك الثمار والأشجار على الأظهر، كما يضمن المشتري المودع [والله أعلم] .