فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1008

وتتفرع عليه مسائل:

الأولى: لو هرب العامل رفع إلى الحاكم ليستأجر عليه، ثم أنفق بالإشهاد؛ ليرجع على الأظهر؛ للضرورة، فإن تعذر فسخ بأجر مثل ما عمل؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه، فلو قصر في الرفع: فلو عمل بنفسه، أو تبرع أجنبي بقي استحقاقه ولا رجوع.

الثانية: لو ادعى المالك خيانةً فالقول قوله؛ لأنه أمين، والأصل عدمها، فإن بين استؤجر عليه مشرف إن أمكن التحفظ به وإلا فعامل.

الثالثة: لو مات أحدهما لم ينفسخ، وتمم الوارث العمل بنفسه، أو أجيرٍ، وأجبر عليه إن كانت له تركة.

الثالث: لو استحقت الأشجار يرجع العامل بأجر المثل على من ساقاه للتغرير، ويضمن للمالك الثمار والأشجار على الأظهر، كما يضمن المشتري المودع [والله أعلم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت