فهرس الكتاب
الباب الأول
في أسبابها
الأول: الصيغة:
وهي الإيجاب مثل: أجرتك هذه الدار، وملكتك منافعها، لا بعتها على الأظهر؛ لأنه مخصوص بالأعيان عرفًا، ومقتضٍ للتأبيد، بخلاف التمليك.
والقبول مثل: قبلت أو استأجرت، أو أكريت.
الثاني: العاقد:
وشركه أهلية التصرف.
الثالث: المعقود عليه:
وهو المنفعة، والأجرة.
أما الأولى: فشرطها أن تكون محض منفعةٍ متقومةٍ مقدورة التسليم حاصلةٍ للمستأجر معلومة.
وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز استئجار الشجر للثمر، والماشية للبن، ويجوز للرضاع وحده على الأظهر؛ للحاجة، ولأن لبن الآدمي لا يقصد منفصلًا فهو كالمنفعة.
الثانية: لو استأجر بياعًا لكلمةٍ لا تعب فيها تروج السلعة،