فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 1008

الباب الأول

في أسبابها

الأول: الصيغة:

وهي الإيجاب مثل: أجرتك هذه الدار، وملكتك منافعها، لا بعتها على الأظهر؛ لأنه مخصوص بالأعيان عرفًا، ومقتضٍ للتأبيد، بخلاف التمليك.

والقبول مثل: قبلت أو استأجرت، أو أكريت.

الثاني: العاقد:

وشركه أهلية التصرف.

الثالث: المعقود عليه:

وهو المنفعة، والأجرة.

أما الأولى: فشرطها أن تكون محض منفعةٍ متقومةٍ مقدورة التسليم حاصلةٍ للمستأجر معلومة.

وفيه مسائل:

الأولى: لا يجوز استئجار الشجر للثمر، والماشية للبن، ويجوز للرضاع وحده على الأظهر؛ للحاجة، ولأن لبن الآدمي لا يقصد منفصلًا فهو كالمنفعة.

الثانية: لو استأجر بياعًا لكلمةٍ لا تعب فيها تروج السلعة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت