فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 1008

أو تفاحةً للشم فسد، وكذا لو استأجر الدراهم للتزيين بها؛ لأنه لا يقصد بعقدٍ، أو الكلب للصيد، أو الحراسة على الأظهر، وكأن منافع النجاسة غير معتبرة كعينها في البيع.

الثالثة: لا يجوز استئجار الآبق، والأعمى للحفظ، والأرض للزراعة بلا ماءٍ معينٍ، أو مطر كاف. وظاهر النص أنه لا عبرة بتوقع المطر؛ إذ لا ثقة عليه، والدار للسنة القابلة، خلافًا له، لتعذر الاستيفاء في الحال إلا لمستأجر السنة الراهنة على الأظهر، وكأنه استأجر السنتين صفقةً. والأظهر أنه لو استأجر دابةً ليركب نصف الطريق الأول أو الثاني صح فكأنه استأجر نصف الدابة وتوافقا على المهايأة. ولا المحرم؛ فإن العجز الشرعي كالحسي كقلع سن صحيحةٍ، والحائض لخدمة /المسجد، والمنكوحة بغير إذن الزوج؛ فإنه تعطيل لحقه، بخلاف ما إذا التزمت في الذمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت