فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1008

الرابعة: لا يصح الاستئجار بما لا تجري فيه النيابة كالصلاة والصوم وقراءة القرآن، والتدريس والإمامة، لا الحج وتفريق الزكاة وتعليم معين ونحوها كما بيناه في الوكالة. ولا يجوز استئجار المسلم للجهاد؛ فإنه مأمور به فيقع عنه بخلاف الذمي، والمؤذن على أظهر الوجوه؛ فإن معرفة الوقت تحصل للمستأجر بأذانه وهو غير مأمورٍ به.

الخامسة: تجب معرفة المنفعة جنسًا وقدرًا وصفةً.

فيذكر في الآدمي جنس الصنعة ويقدر بالزمان، أو محل العمل كالخياطة بياض النهار، وخياطة هذا الثوب والتعليم سنةً، أو نصف القرآن لا بهما على الأظهر؛ لأنه يورث الخبط، وأن يبين موضع البناء وآلته ومقدار أبعاده.

وفي الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو غيره برؤية الدابة في إجارة العين والراكب والمحمل، أو الحمل وتقديره تحقيقًا، أو تحمينًا، ووصفها في إجارة الذمة، وتفصيل المعاليق والسير كل يومٍ، والمنزل حيث لا عرف للتفاوت، ويقدر بالمدة، أو المقصد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت