فهرس الكتاب
الصفحة 548 من 1008
وفي العقار بذكر نوع الانتفاع. فإن قال: انتفع ما شئت، أو إن شئت فازرع، وإن شئت فاغرس صح وتثبت الخيرة، ولابد أن يشاهد المواضع التي تتفاوت المنفعة باختلافها كالمشتري. ويقدر بالزمان، ولا تأقيت فيه على أصح الأقوال؛ إذ لا توقيف، فيتبع التراضي. والثاني: أنه لا يزاد على سنة؛ لأنها أثبتت للحاجة. والثالث: أنه لا يزاد على ثلاثين، وإلا يصير كالملك.
وأما الثانية: فشرطها شرط الثمن معينًا، وفي الذمة.
فلا تجوز إجارة الدار بالعمارة، والدابة بالعلف للجهالة، واستئجار السلاخ بالجلد /كالبيع قبل السلخ، والطحان بالنخالة، لأنها
حجم الخط: