فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1008

بعد لم تحصل، ولأنه (عليه السلام) "نهى عن قفيز الطحان"بخلاف ما لو استأجر بجزءٍ من الحنطة، أو الرضيع في الحال على الأظهر؛ فإن الشركة لا تمنع الإجارة كالمساقاة.

مسألة: الإجارة إن وردت على الذمة يلزم تسليم الأجرة في المجلس، كرأس مال السلم، وإلا فإن أجلت تأجلت، وإن أطلقت تعجلت. وقال أبو حنيفة: كلما مضى [يوم] طالبه بالأجرة، ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة، كما لو التزم في الربيع الحمل إلى بغداد أول رجب كالسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت