فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 1008

الباب الثاني

في أحكامها

الأول: في مقتضى الألفاظ:

وفيه مسائل:

الأولى: الرضاع لا يستتبع الحضانة، ولا يتبعها؛ لاستقلالها، لجواز إفرادهما. وقيل: يستتبع لئلا ترد الإجارة على العين وحدها، ولا يتبع، فلو استؤجرت لهما وانقطع اللبن انفسخت في الرضاع بالقسط، ولا يجب الخيط على الخياط؛ للعرف، ولا الحبر على الوراق على الأظهر إلا إذا شرط.

الثانية: يجب على مكري الدابة تسليم الحزام، والثفر، والبرة، والخطام والإكاف، والسرج؛ للعرف، لا المحمل وأدواته، وآلات النقل، كالوعاء إن وردت على العين، وإلا فعليه؛ لأنه التزم النقل فيلزمه ما يتوقف عليه، والدلو والرشاء في الاستقاء كالوعاء، وعليه إعانة الراكب، ورفع الحمل والمحمل، وشده وحطه على الأظهر؛ للعرف،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت