فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 1008

فإن سلم [إلى] المكري ولبس عليه فتلفت بسبب التفاوت لزمه نصف الضمان على الأصح؛ لأنه تولد من تغريره ومباشرة المكري. وقيل: قسط التفاوت؛ إذ التغرير به، والتوزيع متيسر بخلاف الجراحات. قلنا: تأثير الباقي بسببه فينسب إليه، وإن تلفت بسبب آخر فلا ضمان؛ لأنها ليست في يده [كالمودع] .

الثالث: لو خاط قباءً وقال المالك: أذنت لك أن تجعله قميصًا، فالنص /أنهما يتحالفان. وهذا إذا جرى عقد كما لو قال الزوج: أصدقتك أباك، فقالت: بل أمي، فإذا حلفا فلا ضمان، ولا أجرة، وإلا فالأقيس أن المالك يصدق بيمينه في تفصيل إذنه كما في الوكالة. وصدقه أبو حنيفة مطلقًا.

الرابع: وإن تلف الثوب بعد القصارة في يد القصار لم يستحق الأجرة بناءً على أنها عين كالصبغ وقد تلف قبل التسليم، وللقصار الحبس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت