فهرس الكتاب
الباب الثالث
في الطوارئ
وهي ثلاثة:
* الأول: كل عيبٍ ينقص المنفعة يخير، ولو بعد القبض؛ لأن قبض المحل إنما اعتبر للتسليط ضرورةً، وإلا فالمعقود عليه غير مقبوض بعد.
فروع:
الأول: لو خربت الدار وقصر الآجر في الإصلاح أو افتقر إلى مدة فله الخيار وإلا فلا.
الثاني: لا يؤثر عذر المستأجر كمرضه وعجزه عن وقود الحمام، وتركه الحرفة خلافًا له؛ إذ لا خلل في المعقود عليه، وكذا لو اجتاح الزرع، لا بفساد الأرض.
الثالث: مهما أثبتنا الخيار أجاز بالكل، أو فسخ بقسط ما بقي من المسمى باعتبار أجر المثل.