فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 1008

الباب الثالث

في الطوارئ

وهي ثلاثة:

* الأول: كل عيبٍ ينقص المنفعة يخير، ولو بعد القبض؛ لأن قبض المحل إنما اعتبر للتسليط ضرورةً، وإلا فالمعقود عليه غير مقبوض بعد.

فروع:

الأول: لو خربت الدار وقصر الآجر في الإصلاح أو افتقر إلى مدة فله الخيار وإلا فلا.

الثاني: لا يؤثر عذر المستأجر كمرضه وعجزه عن وقود الحمام، وتركه الحرفة خلافًا له؛ إذ لا خلل في المعقود عليه، وكذا لو اجتاح الزرع، لا بفساد الأرض.

الثالث: مهما أثبتنا الخيار أجاز بالكل، أو فسخ بقسط ما بقي من المسمى باعتبار أجر المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت