فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 1008

* الثاني: فوات المنفعة - مثل: أن لا يسلم حتى تمضي المدة أو تنهدم الدار المعينة - يوجب الانفساخ، فإن طرأ في الأثناء لم يؤثر فيما مضى على الأظهر.

فروع:

الأول: إذا انقطع شرب الأرض ولم يبادر التدارك خير، ولم ينفسخ على النص؛ لأنها بقيت على حالها منتفعًا بها بخلاف الدار المنهدمة. وقيل: فيهما قولان بالنقل. ثم إن أجاز حط قسط الشرب على الأظهر.

الثاني: لو تلف المستوفى به ففيه خلاف مرتب على جواز الاستبدال.

الثالث: لو غصب المستأجر [المعين] ثبت الخيار، وإن تمادى حتى مضت انفسخ على الأصح. فلو ادعى الغاصب أنه ملكه وصدقه المكتري قبل بناءً على جواز بيع المستأجر، ولا يسقط به حق المكتري على الأظهر، وأما غير المعين فيبدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت