فهرس الكتاب
/الرابع: لو قبض ولم ينتفع حتى انقضت المدة استقر المسمى، وأجر المثل في الفاسد؛ لأن التفويت كالاستيفاء، بخلاف ما لو أتلف العين فإن المنافع المستقبلة كالمنعدمة بنفسها، ولذلك لم يضمنها الغاصب.
الخامس: لو استأجر لقلع سن فسكن وجعه انفسخ، لتعذر الاستيفاء شرعًا.
* الثالث: زوال ملك الآجر - بنحو بيعٍ، وموتٍ، وإعتاقٍ - لا يؤثر، والعبد لا يرجع بقسط ما بقي على المولى على الأظهر؛ فإنه كالمستوفى بخلاف الموقوف على الأظهر؛ فإنه إذا انتقل إلى البطن الثاني تبين أنه أجر ما ليس له. بناءً على أنه يأخذ من الواقف، ويكون كما إذا زاد القيم على سن الصبي، فإن لم يزد واحتلم في الأثناء فالأظهر أنه لا ينفسخ لظنه، وجريان العقد لمصلحته.
فرع: يجوز بيع المستأجر من المستأجر، ويبقى حكم الإجارة على وجهٍ، ومن غيره على الأصح، كبيع الأرض المزروعة، والجارية المزوجة وكأنه استثنى المنافع، ولو استثنى لنفسه جاز على الأظهر؛ لأن جابرًا باع