فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 1008

وتؤيدها الحاجة.

وفيه بابان:

الباب الأول

في شرائطها

والنظر في أمورٍ:

الأول: الصيغة:

ولابد من إذنٍ عام أو خاص مثل: من رد عبدي الآبق، أو دابتي الضالة، أو إن رد زيد ... فله كذا، ولا يشترط القبول، بل الاستماع، حتى لو رد من لم يصل إليه لم يستحق؛ لأنه متبرع.

الثاني: العاقد:

/ وشرط الجاعل أهلية الاستئجار والعامل أهلية العمل.

فلو شرط غير المالك استحق عليه، وإن حكي عنه كاذبًا لم يستحق على واحد.

الثالث: المعقود عليه:

وهو العمل، وشرطه إمكان الاستئجار عليه لا العلم به، ولا الجهل [على الأظهر] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت