فهرس الكتاب
وتؤيدها الحاجة.
وفيه بابان:
الباب الأول
في شرائطها
والنظر في أمورٍ:
الأول: الصيغة:
ولابد من إذنٍ عام أو خاص مثل: من رد عبدي الآبق، أو دابتي الضالة، أو إن رد زيد ... فله كذا، ولا يشترط القبول، بل الاستماع، حتى لو رد من لم يصل إليه لم يستحق؛ لأنه متبرع.
الثاني: العاقد:
/ وشرط الجاعل أهلية الاستئجار والعامل أهلية العمل.
فلو شرط غير المالك استحق عليه، وإن حكي عنه كاذبًا لم يستحق على واحد.
الثالث: المعقود عليه:
وهو العمل، وشرطه إمكان الاستئجار عليه لا العلم به، ولا الجهل [على الأظهر] .