فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 1008

والجعل وشرطه أن يكون معلومًا، فإن قال: فله ثوب، أو أرضيه استحق أجر المثل.

فرعان:

الأول: لو قال: من رد من بغدادٍ فرد من طريقه فله القسط؛ فإن الجعل للكل، وإن رد مما فوقه فلا شيء للزيادة؛ إذ لم يشترط عليه شيئًا، وإن رد من صوبٍ آخر لم يستحق شيئًا.

الثاني: لو عمم الشرط فاشترك اثنان في العمل اشتركا في الجعل، وإن عين فلا شيء للمعين؛ إذ لا شرط معه، وللمعين القسط، إلا إذا قصد الشريك إعانته، ولو شرط لاثنين بالانفراد فاشتركا فلكل نصف ما شرط له.

الباب الثاني

في أحكامها

الأول: الجواز قبل تمام العمل، كالقراض، فإن فسخ العامل بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت