فهرس الكتاب
الشروع لم يستحق شيئًا؛ لأنه ضيع حقه، وإن فسخ الشارط استحق أجر المثل.
فرع: لو زاد أو نقص فالعبرة بالأخير، فلو لم يسمعه العامل خير بينه وبين أجر المثل.
الثاني: استحقاق الجعل بعد تمام العمل، فإن رد إلى بابه فهرب أو مات قبل تسليمه لم يستحق؛ إذ المقصود فائت.
فرع: ليس له الحبس للجعل؛ إذ لا شيء له قبل التسليم، بخلاف الأجير.
الثالث: أنه يصدق المالك في الرد والشرط؛ إذ الأصل فيهما العدم ويتحالفان في قدر الجعل [والله أعلم بالصواب] .