فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 1008

الشروع لم يستحق شيئًا؛ لأنه ضيع حقه، وإن فسخ الشارط استحق أجر المثل.

فرع: لو زاد أو نقص فالعبرة بالأخير، فلو لم يسمعه العامل خير بينه وبين أجر المثل.

الثاني: استحقاق الجعل بعد تمام العمل، فإن رد إلى بابه فهرب أو مات قبل تسليمه لم يستحق؛ إذ المقصود فائت.

فرع: ليس له الحبس للجعل؛ إذ لا شيء له قبل التسليم، بخلاف الأجير.

الثالث: أنه يصدق المالك في الرد والشرط؛ إذ الأصل فيهما العدم ويتحالفان في قدر الجعل [والله أعلم بالصواب] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت