فهرس الكتاب
الأول: المتملك:
وهو المسلم في دار الإسلام /والكافر في دار الكفر، والمسلم إن لم يذب عنه.
الثاني: المتملك:
وهو الأرض المعراة عن الاختصاصات وهي ستة:
الأول: أن تكون معمورة المسلمين، أو الداخلة في تصرفهم؛ إذ هي لمالكٍ، أو لبيت المال.
الثاني: أن تكون حريم المعمورة، وهو ما يتم منافعها به كالنادي والمرتكض، والمناخ للقرية - لا المرعى الذي يرعى فيه عند الاستشعار على الأظهر. وما لو حفر لسال إليه الماء أو خيف الانهيار للقناة، والفناء والممر وجه الباب للدار مطلقًا، ومطرح التراب، والثلج، ومصب الماء إن كانت محفوفةً بالموات، وإن كانت محفوفةً بالأملاك فلا حريم لها؛ فإن الأملاك متعارضة. ولكل أن يتصرف في ملكه بالعادة، فإن تعدى ضمن. فلو أراد أن يتخذ داره حمامًا، أو حانوت حدادٍ وأحكم جداره بحيث لا يضر بملك الجار مكن، وإلا فلا.
الثالث: اختصاص المسلمين بالوقوف بعرفة على الأظهر؛ لأن إحياءها يفضي إلى التضييق.