فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 1008

الرابع: التحجر فمن أعلم بقعةً، أو شرع في إحيائها فهو أولى بها، فإن تهاون روجع، فإن استمهل أمهل، إلا إن قال: أعمر في السنة القابلة، فإن بادر غيره وأحيا ملك على الأظهر، كما لو اشترى سومًا على سوم الغير.

الخامس: الإقطاع وهو كالتحجر، وليقطع الإمام قدر ما يقدر المقطع له على عمارته.

السادس: الحمى: يحمي الإمام [النحو] نعم الصدقة، والجزية والضعفة على الأظهر؛ لأن عمر (رضي الله عنه) حمى لإبل المسلمين من غير نكيرٍ.

وينقض، لا حمى الرسول (صلى الله عليه وسلم) على الأظهر؛ فإنه كالنص، وحمى غيره كالاجتهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت