فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1008

الكلأ عن ماشية غيره بسبب منع الماء الذي يقرب الكلأ.

الثاني: لو اشترك جماعة في حفر قناة اشتركوا فيها بحسب العمل، ويقسم بخشبة فيها ثقب متساوية، أو بالمهاياة وهي لا تلزم.

الرابع: المواضع الشائعة:

فالشوارع للطروق، ويجوز الجلوس فيها للاستراحة والمعاملة ما لم يضيق، ويقدم الأسبق، ثم من خرجت له القرعة، فإن ترك الحرفة، أو انتقل، أو فارق على قصد العود، وطالت المدة بطل حقه، وكذا السابق إلى بيت من المدرسة أو الرباط، أو موضع في المسجد للإفتاء، أو التدريس، ولو دخل للصلاة ثم خرج ليعود بقي حقه على الأظهر؛ لقوله (عليه السلام) :"إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا عاد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت