فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 1008

ورخص أن يمسح بدله بعض ما يحاذيه من أعلى الخف، إذا لبس على طهارةٍ تامة، وكان طاهرًا قويًا ساترًا لمحل الفرض مباحًا. وعند أبي حنيفة: لا يشترط الطهارة التامة، لنا ما روى أبو بكرة أنه (عليه السلام) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت