فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 1008

"رخص للمقيم يومًا وليلةً، وللمسافر ثلاثة أيام، ولياليهن، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما".

وفيه مسائل:

الأولى: لا تمسح أصلًا؛ لضعف طهارتها. قلنا: يكفي لضعفها عدم استكمال المدة، [وكذلك المتيمم لجرح] .

الثانية: الجرموق إن قوي والخف ضعيف يمسح عليه، وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت