"رخص للمقيم يومًا وليلةً، وللمسافر ثلاثة أيام، ولياليهن، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما".
وفيه مسائل:
الأولى: لا تمسح أصلًا؛ لضعف طهارتها. قلنا: يكفي لضعفها عدم استكمال المدة، [وكذلك المتيمم لجرح] .
الثانية: الجرموق إن قوي والخف ضعيف يمسح عليه، وإن كان