فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 1008

الخامسة: لو أوجر فزيد لم ينفسخ، وإن كان وقفًا على الجهة على الأظهر؛ لأن ما يطرأ بعد لزوم العقد لا يؤثر فيه.

السادسة: إذا اندرس شرط الواقف فإن عرف أربابه قسم بينهم بالسوية، وإن لم يعرف صرف إلى أقرب أقارب الواقف، ثم الفقراء على الأظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت