فهرس الكتاب
الصفحة 577 من 1008
الخامسة: لو أوجر فزيد لم ينفسخ، وإن كان وقفًا على الجهة على الأظهر؛ لأن ما يطرأ بعد لزوم العقد لا يؤثر فيه.
السادسة: إذا اندرس شرط الواقف فإن عرف أربابه قسم بينهم بالسوية، وإن لم يعرف صرف إلى أقرب أقارب الواقف، ثم الفقراء على الأظهر.
حجم الخط: