فهرس الكتاب
الأولى: فلو قال: أعمرتك هذه الدار، وإذا مت فهي لورثتك صح هبة؛ لأنه مقتضي موضوعها. وإن قال:"عادت إليَّ"فسد على الأصح؛ لتصريحه بما يناقضه، وإن أطلق صح مؤبدًا على الجديد؛ لقوله (عليه السلام) :"لا تغمروا ولا ترقبوا، ومن أعمر شيئًا أو أرقب فسبيله الميراث".
الثانية: الرقبي: وهو أن يقول: أرقبتك داري، أو داري لك رقبي أو هي لك، فإن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقر ملكك.
حكمه حكم الصورة الثانية من العمري.
الثالثة: لو قال: بعت بلا ثمن لم يصح للتناقض، ومن جعل لفظ الهبة بذكر العوض كناية في البيع فله أن يفرق بأن الهبة وإن لم تقتض العوض لم تقتض عدمه، ولذلك أوجب العوض قديمًا في الهبة من الأعلى؛ للعرف.