فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 1008

الثاني: العاقد:

ويشترط في الواجب جواز التبرع منه، وفي المتهب أهلية التمالك.

الثالث: المعقود فيه:

وشرطه قبول البيع، فتصح هية الدين من المديون دون غيره، ويكون إبراء فلا يحتاج إلى القبول على ألظهر؛ لأنه إسقاط.

فرع: إعطاء الكلب يوجب نقل الاختصاص كالوصية به، والخلاف في هبته بحث لفظي.

الباب الثاني

في أحكام الهبة

الأول: حصوله الملك بالتسليم والتسلم:

لقوله (عليه السلام) :"لا تصح الهبة إلا بحوزة مقبوضة"، فإن مات أحدهما قبله قام وارثه مقامه؛ لما روي:"أن الصديق (رضي الله عنه) نحل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت