فهرس الكتاب
الثاني: العاقد:
ويشترط في الواجب جواز التبرع منه، وفي المتهب أهلية التمالك.
الثالث: المعقود فيه:
وشرطه قبول البيع، فتصح هية الدين من المديون دون غيره، ويكون إبراء فلا يحتاج إلى القبول على ألظهر؛ لأنه إسقاط.
فرع: إعطاء الكلب يوجب نقل الاختصاص كالوصية به، والخلاف في هبته بحث لفظي.
الباب الثاني
في أحكام الهبة
الأول: حصوله الملك بالتسليم والتسلم:
لقوله (عليه السلام) :"لا تصح الهبة إلا بحوزة مقبوضة"، فإن مات أحدهما قبله قام وارثه مقامه؛ لما روي:"أن الصديق (رضي الله عنه) نحل"