فهرس الكتاب
الصفحة 582 من 1008
عائشة (رضي الله عنها) عشرين وسقًا من التمر، ثم مرض وقال:"وددت لو حزتيه، والآن هو مال الوارث". وقيل: يتبين بالقبض حصوله بالعقد.
وقال أبو حنيفة: لو قبض بغير إذن الواهب في المجلس ملك.
الثاني: اللزوم:
فلا رجوع لغير الأصول؛ لما روى ابن عمر وابن عباس (رضي الله عنهما) أنه (عليه السلام) قال:"لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يهب لولده"
وقال أبو حنيفة: يرجع الأجنبي؛ لما روى أبو هريرة أنه قال
حجم الخط: