فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1008

(عليه السلام) :"الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها"، ولا يرجع المحرم واحد الزوجين.

فرعان:

الأول: لو استلحق رجلان صبيًا ووهبا منه شيئًا فالرجوع لمن يلحق به، وقيل: ليس له أيضًا؛ لأن أبوته لم تظهر عند العقد.

الثاني: لو وهب الولد المتهب من ولده فليس للجد الرجوع على الأظهر؛ لأنه ليس واهبًا منه.

* ثم شرط الرجوع بقاء الموهوب في ملك الولد طلقًا عن حق لازم، وإن زوج ودبر، لا إن عاد إليه على الأظهر؛ إذ ليس له نقض ملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت