فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 1008

لم يكن منه، ويحصل بلفظ صريح، لا بيع وعتق ونحوه على الأظهر لأنه لو فسد لم يؤثر، وإن صح يستلزم تقدم الملك المستفاد منه وهو دور، وتتبعه الزوائد المتصلة.

فرع: لو حجر على الولد بالإفلاس لم يرجع، كما لو رهن، وقيل: يرجع كالبائع. قلنا: البائع غريم له مزيد تعلق، بخلاف الوالد.

الثالث: الهبة المطلقة لا تقضي الثواب؛ إذ اللفظ ينبئ عن التبرع، والمقيدة بعوض مجهول تفسد، وبغيره تنعقد بيعًا على الأصح.

تنبيه:

هدية المظروف لا تستتبع الظرف إلا بالعادة، والمردود يستعمل بالمعتاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت