فهرس الكتاب
الباب الأول
في الالتقاط
وهو أخذ المال الضائع للتعريف.
والأظهر أنه يسن لمن يثق بأمانته، وأنه يجوز لغيره، وأنه يجب الإشهاد عليه؛ لقوله (عليه السلام) :"من التقط لقطة فليشهد عليها".
والنظر في الآخذ والمأخوذ.
أما الأول: فشرطه أهليه الأمانة والاستقراض له، فإن اللقطة أمانة في الحال وقرض في ثاني الحال: وهو الحر العدل المكلف، فلو كان غير أمين استحق التملك على الأصح؛ إذ الأمانة غير شرط فيه، لكنها تحول على أمين، فيأخذ الولي من الصبي، ويتملك له، فإن قصر ضمن، ويسلم الإمام ملتقط الكافر، والفاسق إلى أمين، ويشرف على تعريفهما.
وأخذ العبد بإذن السيد التقاط له وبغير إذنه غصب يعلق الضمان برقبته على الأصح؛ لأنه لا يستاهل للأمانة، ولا يستبد بالاستقراض، والأخذ منه