فهرس الكتاب
التقاط مسقط على الأظهر؛ لأنها ضائعة بعد، وأهل الالتقاط نائب المالك، وكذا تقرير السيد في يده أمينًا، وإلا تعد كإهماله، ولا يستقل العبد بالتعريف والتملك على الأظهر كالشراء.
فرع: المكاتب كالحر لاستقلاله، وكذ من بعضه حر، ثم إن لم تجر مهيأة فهو مشترك، وإن جرت فهو مختص بمن وقع التملك في نوبته على وجه، والالتقاط في وجه، أو مشترك، وجهان مبنيان على أن الأكساب النادرة تدخل تحت المهايأة أم لا، والأول أظهر.
وأما الثاني: فكل مال ضائع [بسقوط أو غفلة] معرض للضياع، فالحيوان يؤخذ للحفظ مطلقًا، وللتملك فيما لا يمتنع عن صغار السباع بعدوه، أو قوته، أو طيرانه، وما يمتنع في العمران وحده على الأظهر. لأن الأيدي تمتد إليها، وغيره لها مطلقًا.
فروع:
الأول: لو وجد غنمًا في مفازة أمسك، أو باع، ويراجع الحاكم