فهرس الكتاب
-إن كان- على الأظهر؛ وتملك الثمن بعد التعريف، أو أكل وغرم للمالك، ولا يأكل في العمران، لأنه حفظه متيسر.
الثاني: لو وجد ما يتسارع إليه الفساد، وأمكن تجفيفه جفف وباع منه ما به ويجفف الباقي، وإلا باع أو أكل؛ لقوله (عليه السلام) :"من وجد طعامًا فليأكله".
الثالث: لو وجد بعيرا قلد للهدي لم يجز ذبحه للهدي على الأظهر، فلعل صاحبه أراد ذبحه لنفسه.
الباب الثاني
في أحكامها
الأول: أنها أمانة أبدًا إن أخذ للحفظ، فإن يده للمالك، ومدة التعريف إن قصد التملك؛ لأنه بعدها يمسك لنفسه [كالمستام] ما لم يخن. فلا يؤثر القصد المجرد بعد الأخذ على الأظهر كما في الوديعة.