فهرس الكتاب
الصفحة 590 من 1008
والأسواق والأندية ونحوها لإلا إذا كان قدر دينار أو أقل فيكفيه أن يعرف مدة يظن إعراض المالك عنه؛ لما روي:"أن المرتضى وجد دينارًا فذكره للنبي (صلى الله عليه وسلم) فأمره باستنفاقه".
فرع: مؤن التعريف من بيت المال، ثم عين اللقطة إن قصد الحفظ، وإن قصد التملك فعليه [إن أنفق] لأنه سعى لنفسه، [وفيه نظر] .
حجم الخط: