فهرس الكتاب
الصفحة 591 من 1008
وأما مؤن اللقطة فليست عليه، بل الحاكم يستقرض [عليه] أو يبيع منها ما ينفق على الباقي.
الثالث: التملك بعد التعريف، ولابد من لفظ يدل عليه.
فرع: لقطة حرم مكة لا تتملك على الأصح، لقوله (عليه السلام) :"إن الله حرم مكة لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد"، أي: على الدوام، وإلا فلا تخصيص.
الرابع: لا وجوب الرد، إذا ظهر طالب وبين استرد وإن تملك بأرش
حجم الخط: