فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 1008

وأما مؤن اللقطة فليست عليه، بل الحاكم يستقرض [عليه] أو يبيع منها ما ينفق على الباقي.

الثالث: التملك بعد التعريف، ولابد من لفظ يدل عليه.

فرع: لقطة حرم مكة لا تتملك على الأصح، لقوله (عليه السلام) :"إن الله حرم مكة لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد"، أي: على الدوام، وإلا فلا تخصيص.

الرابع: لا وجوب الرد، إذا ظهر طالب وبين استرد وإن تملك بأرش

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت