فهرس الكتاب
الصفحة 592 من 1008
عيب بعده كالمستقرض، فإن وصف وظن صدقة جاز الرد ولم يجب على الأظهر.
فرع: لو دفع إلى الواصف ثم بين آخر حول إليه، فإن كان تالفًا يغرم من شاء، والقرار على الواصف.
حجم الخط: