فهرس الكتاب
كتاب اللقيط
وفيه بابان:
الباب الأول
في الالتقاط
وهو أخذ صبي [ضائع] لا كافل له.
فرض كفاية؛ لأنه تعاون على البر وإنقاذ عن الهلاك.
ويجب الإشهاد عليه حذرًا عن الاسترقاق.
ويتأهل له حر [عدل] مسلم رشيد؛ إذا العبد لا يتفرغ لحضانته فينتزع منه إلا إذا أذنه السيد فيكون هو الملتقط، وكذا المكاتب، والكافر لا يلي أمر المسلم، والفاسق لا يأتمنه الشرع، ولا يشترط الغني، فإن الرزق على الله تعالي، ولا ظهور العدالة. نعم لو أراد المسافرة به منع حتى تظهر عدالته.
فرع: لو تزاحم اثنان قدم الأسبق إلى الالتقاط، ثم الغني، وظاهر العدالة ثم من تخرج القرعة باسمه.