فهرس الكتاب
الباب الثاني
في أحكام اللقيط
الأول: إسلامه:
إنما يحكم بإسلام البالغ بأن يعرف به، والصبي بإسلامه أحد أبوية ولو بعد علوقه، وسابيه منفردًا عن الأبوين، وكأن الاسترقاق إيجاد ثان، وبإمكان النسب من مسلم، وذلك في لقيط وجد حيث سكن مسلم. وظاهر النص أن مباشرة الصبي غير معتبرة؛ إذ الأصل تصديق الباطن، وعبارة الصبي لا تفصح عنه كغيرة لكن يحال بينه وبين والده الكافر احتياطًا.
وتمسك أبو حنيفة بإسلام على (رضي الله عنه) ، وأجيب بأنه كان ابن خمس عشرة سنة.